القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث حول وسائل الضبط الاداري


بحث حول وسائل الضبط الاداري
مقدمة :
بما أن الضبط الإداري يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة تهدف إلى تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع ، فإن هده السلطات تتمتع بوسائل مختلفة لإستعمالها للحفاظ على هدا النظام العام ، كما أن تلك القيود التي تضعها السلطة العامة على الحريات يجب أن تخضع إلى ضوابط و حدود تمنع من التعسف في ممارستها كما نص عليها الدستور في المادة 35 منه.
المبحث الأول: وســائل الضبط الإداري المادية و لبشــرية
تتمثل وســـــائل الضبط الإداري المادية و البشرية فيما يلى:-
المطلب الأول: الوســــــائل الماديـــــة
يقصد بالوسائل المادية كل الإمكانيات و الوسائل المتاحة للإدارة بغرض ممارسة صلاحياتها من سيارات الشرطة ، و طائرات ، و مخابر ، و على العموم كل آلة أو عتاد يمكن للإدارة من ممارسة مهامها في مجال الضبط.
المطلب الثاني: الوســائل البشرية
يوضع تحت تصرف سلطات الضبط الإداري المركزية منها أو المحلية أعوان و هيئات لتنفيد لوائح ، و قرارات الضبط الصادرة عن تلك السلطات و تطبيقها في الميدان.
إن الشرطة البلدية و أفراد الشرطة و الدرك الوطني الوسيلة البشرية التي يستعملها و يستعين بها رئيس البلدية في مجال الضبط الإداري العام كما نصت عليها المادة 74 من قانون البلدية كما يلي:
" يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدى لممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التى تحدد صلاحياتها و قواعد تنظيمها و تسييرها و كدا قواعد عملها عن طريق التنظيم.
و يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
كما تعتبر شرطة العمران التابعة لجهاز الأمن الوطني وسيلة في الحفاظ على النظام العام في مجال البناء و التعمير.
مثلما تشكل مصالح الشرطة العامة و الدرك الوطني الوسيلة البشرية الأساسية لسلطات الضبط الأخرى خاصة المركزية ،بينما يمكن تدخل قوات الجيش في الحالات الإستثنائية خاصة.
المبحث الثاني: وسائل الضبط الإداري القانونية
قد لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون ، فرئيس الجمهورية يستند في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط على الدستور ، نفس الشيء بالنسبة للوزير الأول ، أما الوزراء يستندون إلى النصوص التنظيمية في ممارسة بعض الإجراءات و إصدار القرارات ، بالنسبة للوالى يباشر إجراءات الضبط وفق قانون الولاية ، أما رئيس المجلس الشعبي البلدى يمارس صلاحياته من منطلق نصوص قانون البلدية ، و كل هده السلطات تلجأ إلى وسائل قانونية يمكن حصرها في إصدار لوائح الضبط أو الفرارات التنظيمية ، إصدار الأوامر الفردية ، أو اللجوء إلى إستخدام القوة المادية (التنفيد المباشرالجبري).
المطلب الأول: لـــوائح الضبط أو القرارات التنظيمية
تعتبر لوائح الضبط من أبرز المظاهر لممارسة الضبط الإداري ، و دلك بإصدار تصرفات قانونية عامة و مجردة تقيد بها بعض النشاط الفردى و تضبط بمقتضاها حريات الأفراد و تتخد جزاءات على مخالفتها تحقيقا للنظام العام .
إن لوائح الضبط عبارة عن قرارات إدارية تنظيمية يتعلق موضوعها بمركز قانوني عام ، مثل : اللوائح الخاصة بتنظيم المرور ، أو مراقبة الأغدية ، اللوائح الخاصة بالصحة العمومية ، ...
1 - الحظر أو المنع :- و يعني أن تتضمن اللائحة حظرا للنهي عن إجراء معين أوعن ممارسة نشاط معين ن و لا يكون شاملا و مطلقا لأن في طلب غلغاء الحريات الفردية يكون غير مشروع ، و تكون اللائحة معرضة للإلغاء عند الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
فالحظر يكون جزئيا و بدلك لا يصل إلى حد إلغاء الحريات و الهدف منه هو تحقيق قصد عام يعود بالنفع على جميع الأفراد في المجتمع ، مثل: الحظر الدى يقضي بعدم توقف السيارات في أماكن معينة أو أوقات معينة أو إستعمال المنبهات في أحياء معينة ،...
2 - الترخيص (الإدن المسبق):- يمكن السماح للأفراد بممارسة حرياتهم بشرط حصولهم غلى موافقة و إدن مسبق من طرف الإدارة ، و إلا كان دلك مخالفا للقانون ، و مثاله: ضرورة الحصول على ترخيص من طرف الوالى للقيام بمظاهرة عمومية طبقا للقانون ، أو فرض على حامل السلاح إستصدار رخصة من السلطة المختصة ، أو طلب دخول منطقة معينة في الحالات الإستثنائية.
3 - الإخطار المسبق : و هو إخطار الإدارة مسبقا لكي تكون على علم مسبق بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الأفراد لنشاط معين ، و الإخطار لا تشترطه الإدارة إلا إدا نص عليه القانون .
4 - تنظيم النشاط : قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر و منع أو طلب رخصة أو إخطار مسبق ، و إنما تكتفي الإدارة بتنظيم النشاط بوضع إشارات لتحديد سرعة السيارات في الطرق العامة ، أو وضع شروط لإستغلال مقهى أنترنيت مثلا ، ...
المطلب الثاني: القرارات و الأوامر الفردية
قد تلجأ السلطة الإدارية في ممارسة سلطات الضبط الإداري عن طريق إصدار قرارات فردية في شكل أوامر و هي القرارات التي تصدرها الإدارة تمس فردا محددا بداته أو مجموعة من الأفراد محددين بدواتهم مثل : الأمر الصادر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى لهدم منزل آيل للسقوط (المادة 71 من قانون البلدية) ، أو الأمر الصادر لمنع عرض فيلم أو مسرحية لإحتمال إخلالها بالنظام و الأمن العام ، أو المنع من الإقامة لإعتبارات أمنية، ....
المطلب الثالث: إستخدام القوة المادية ( التنفيد المباشر الجبري)
الأصــل هو إمتثال الأفراد لقرارات الإدارة و خضوعهم إليها ، إلا أنه و في حالات معينة و إستثنائية ، فهيئات الضبط الإداري مخول لها باللجــوء إلى التنفيد المباشر و إستخدام القوة المادية لمنع إخلال أو محاولة الإخلال بالنظام العام دون إشتراط حصولها على إدن مسبق من جهة القضاء.
لدلك فإن سلطة التنفيد المباشر تسمح بإستعمال القوة لتنفيد و تطبيق قراراتها ن و خاصة عند إمتناع الأفراد عن الإنصياع و الخضوع لها كما جاء في المادة 97 من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة.
كما أن القوة لا تستخدم إلا في حالة الضرورة و الإستعجال ، و من صور هدا الإجراء ، فض التجمهر و التظاهر في الأماكن العامة ، و كل نشاط يؤدى إلى المساس بالنظام العام .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات