القائمة الرئيسية

الصفحات


بحث الديمقراطية
خطة البحث :
مقدمة
المطلب الاول : التطور التاريخي لاسلوب الديمقراطية
المطلب الاول : تطور النظام الديمقراطية في العصر القديم
الفرع الاول : تعريفها
الفرع الثاني : مفهوم الديمقراطية في الفكر الليبرالية وفي الفكر الاشتراكي
1- في الفكر الليبرالي الكلاسيكي
2- في الفكر الاشتراكي
المطلب الثاني : تطور النظام الديمقراطي في العصر الحديث
الفرع الاول : المضمون الاقتصادي الاجتماعي
الفرع الثاني : المضمون السياسي والدستوري
المبحث الثاني : صور الديمقراطية وطوق تنظيم البساطة فيها
المطلب الاول : صور الديمقراطية
الفرع الاول: الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة
1-الديمقراطية المباشرة
2-الديمقراطية شبه المباشرة
الفرع الثاني : الديمقراطية النيابية
1-اركان الديمقراطية النيابية
2-علاقة النظام النيابي بالديمقراطية
المطلب الثاني : طرق تنظيم السلطة فيها
الفرع الاول: نظام المجلس والنظام البرلماني
1-نظام المجلس
2-نظام البرلماني
الفرع الثانيي : نظام الرئاسي والنظام المختلط
1- نظام الرئاسي
2- النظام المختلط
الخاتمة
المراجع والكتب :
-د. امين شريط : الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة طبعة 1999
-د. سعيد بوشعير : القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة الطبعة الثانية
د- نعمان احمد الخطيب : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري –جامعة مؤتة
1-مقدمة
-انظمة الحكم الديمقراطي توجد في اشكال متعددة مختلفة لكنها تتفق جميعها في مجموعة من العناصر او الخصائص والاسس التي يمكن التعرض اليها من خلاال هذا البحث
المبحث الاول : التطور التاريخي لاسلوب الديمقراطية
المطلب الاول : تطور تطور النظام الديمقراطي في العصر القديم
فرع 1: تعريفها
كلمة ديمقراطية كلمة يونانية مكونة من ششقين هما ديمو((dimo بمعنى الشعب وكراسي ( cratie) بمعنى السلطة , ولذا فان الكلمة تعني من الناحية اللغوية سلطة الشعب , أي تكون السلطة فيي الدولة للشعب بحيث يكون هو صاحبها او مصدرها وممارسها بطرق مختلفة , اما من الناحية الاصطلاحية فلها عدة تعاريف : تختلف من حييث الصياغة ,لكن له نفس المضمون عموما , منها مثلا
-الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وبالشعب
-هي كل نظام سياسي يسمح ويمكن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسير الشؤون العمومية
-هي كل نظام تتمكن فيه اغلبية الششعب من تحدييد سياسة واختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع , وهذا يعني ان يكون الحكام معنيين من طرف الشعب ومسؤولين امامه بحيث يستطيع عزلهم اذا خانوا ثقته وارادوا الاستبداد بالسلطة مخالفة للقانون السائد
ولمزيد من التوضيح والتبسيط يبين احد الباحثين ان الديمقراطية
1-هي نقيض الحكم الفردي , بل يجب ان يكون الحكم لكل المواطنين
2-هي الاعتراف بحرية التفكير والتعبير على كل الاراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع
3-هي الاعتراف بمساواة كل الاراء ووجهات النظر دون امتيازات معينة للبعض على الاخر
4-هي ان يكون القرا الواجب المراعاة والتطبيق هو الراي الذي توافق عليه وتتخذه اغلبية المواطنين
واذا كان هناك تقريبا اتفاق على ان ذلك هو المقصود بالديمقراطية , فان الخلاف يقوم حول كيفية وطرق تحقيق ذلك , ومن ثم تتعدد النظرة الى الديمقراطية حسب المراحل التاريخية وحسب الايديولوجيات السائدة
الفرع الثاني: مفهوم الديمقراطية في الفكر الليبرالي وفي الفكر الاشتراكي
1-في الفكر الليبرالي الكلاسيكي
ان فكرة الديمقراطية عرفت في العصور القديمة عند بعض الفلاسفة في الحضارات الشرقية مثل كونفشيوس الصيني الذي نادى بسيادة الشعب ووجوب خضوع الحكام لارادته , ثم انتقلت الى اليونانيين حيث طبقت بعض مدنهم الديمقراطية المباشرة , لكن فيها بعض الاحرار النبلاء فقط وهم ييشكلون اقل من من عشر
1/10سكان المدينة , ولذا لم تكن الديمقراطية اليونانية سوى ديمقراطية طبقية خاصة بفئة قليلة من الاثرياء , اما غيرهم من الناس كالتجار والحرفيين والفلاحين والنساء وغيرهم فليست حقوق سياسية وهم غير مشمولين بالديمقراطية
في العصور الحديثة ’ يرى المفكرون الليبراليون الكلاسيكيون , ان الديمقراطية هي اسلوب وطريقة لتنظيم العمل الحكومي فقط , ولذا فهي ليست ذات محتوى اجتماعي واقتصادي معين , بل يمكن ان تتعايش مع أي نظام سواء راسمالي او اشتراكي او غيره فهي اذن مجرد اطار فقط ومثلما يقول كلسن " الديمقراطية هي اسلوب وطريقة للانشاء وارسساء النظام الاجتماعي المرغوب فيه من طرف المجتمع وليست تنظيما اجتماعيا محددا مسبقا .
نفس الراي عبر عنه مارسيل بريلو بقوله " ان جوهر الديمقراطية ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة اجراءات , بفضلها تتمكن اغلبية السكان من التعبير عن ارادتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية "
ويرون ان هذه الاجراءات والمباديء التي تقوم عليها الديمقراطية باعتبارها اسلوب اطار للعمل الحكومي تتمثل في :
1-مبدأ ان السيادة في الدولة للشعب والامة
2-ان تكون الدساتير مكتوبة
3-العمل بمبدأ الفصل بين السلطات
4-المساواة امام القانون
5-الاقرار بالحريات الفردية
غير ان وجهة النظر هذه منتقدة بشدة خاصة من طرف الفكر الماركسي , كما ان المباديء المذكورة ليست كلها حيادية وبدون محتوى معين
2-في الفكر الاشتراكيي : يرى الاشتراكيون ان الديمقراطية ليست اطار حياديا للنشاط الحكومي , بل ان هذا الاطار هو اطار يعبر عن ديمقراطية سياسية شكليية , لان الحريات الفردية وحرية التفكير والتعيير والمساواة امام القانون والمشاركة في الحياة السياسية , كلها امور لا يستفيد منها ولا يتمتع بها الراسماليون الاغنياء الذين يملكون وسائل الانتاج ووسائل الاستفادة من تلك الحريات والمباديء اما الفقراء وغير المالكين وهم اغلبية الشعب الساحقة , فلا يستطيعون ذلك , ولذا فان الديمقراطية الليبرالية هي ديمقراطية اقلية وليست ديمقراطية حقيقية
لهذه الاسباب , ومن اجل الوصول الى ديمقراطية حقيقية تشمل اغلبية المواطنين لابد من توفير شروط تحرير الانسان من القيود التي تكبله وهي وهي القيود الفردية لوسائل الانتاج ثم تعميم الملكية وضرورة تحكم الدولة فيي كافة مظاهر الحياة الاقتصاديية والاجتماعية والثقافية والسياسية من اجل القضاء عللاى التناقض بين الفئات الاجتماعية , وقد يتطلب كل هذا اللجوء الى ديكتاتورية البروليتاريا في مرحلو اولى والى نظام الحزب الواحد والى العمل بمبدأ وحدة السلطة في الدولة وليسس الفصل بين السلطات
من المعروف ان الاشتراكية , اذا كانت قد حققت نوع من المساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية , فانها فشلت على المستوى السياسي بفعل اسباب كثيرة اصبحت معروفة بعد انهيار الاتحاد السوفيياتيي والكتلة الاشتراكية , لكنها احدثت تاثيرا واحا على المفهوم الحديث للديمقراطية
المطلب الثالث : تطور النظام الديمقراطي في العصر الحديث
فرع 1: المضمون الاقتصادي والاجتماعي :
أي ان يكون للديمقراطية غاية اجتماعيية تتمثل في تحرير الانسان من الحاجة والقيود واللامساواة الاقتصادية
لذا يتم توجيه الاقتصاد من اجل توزيع افضل للدخل الوطني وللثروة الوطنية واشتراك العمال والاجراء في تسيير المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الى جانب قيام الدولة بضمان حد ادنى من المسستوى المعيشي لكافة المواطنين من خلال الضمان الاجتماعي والمنح المختلفة ومن خلال توفير التعليم والصحة والنقل والسكن الى غير ذلك من الامكانييات التي تسسمح لاي مواطن من ان يشارك في الحياة السياسية بشكل فعال
-لكن رغم ذلك فان المساواة الاقتصادية والاجتماعية لا تتحقق هنا , حيث الديمقراطية اليبرالية , قائمة على اسس ثابتة فيي المجال الاقتصادي , وهي الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الشيء الذي يسمح للمالكين بالتحكم والتصرف في شؤون الدولة , حسب مصالحهم , ومثلما يقول : موريسس دوفيرجي فان الديمقراطية الليبرالية تقوم دائما على تناقض اساسي , هو انعدام المساواة الاقتصادية
فرع 2-: المضمون السياسي والدستوري : يتجلى المضمون السياسي للديمقراطية الليبرالية اساسا فيما يلي
1-المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد واختيارات وسياسة البلاد وفي تطبيقها :
هذا يعني انه لا يكفي ان يعين المواطنين الحكام , بل ان يختاروا توجهات البلاد والبرامج السياسية ايضا , وان تكون لهم الكلمة الفاصلة في مشاكل البلاد ومصيرها وانه لا تكفي المصادقة على اعمال الحكام وتكريسها
كل هذ يتطلب ان المناسبات والاساليب التي تتاح للمواطنين للتعبير عن ارادتهم ولتجسيد مشاركتهم تطوف متعددة وكثيفة وتجعل الحكام تحت الرقابة الدائمة للمواطنين
2-ضمان الحريات الفردية والجماعية , الخاصة والعامة :
وهذا حتى تكون مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد مشاركة مشروطة ان ينتزع منهم رضاؤهم من طرف الحكام , وان يوضعوا امام الامر الواقع دون امكانية التعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة وبعزلها ان استدعى الامر ذلك , وباختيار احسن الحلول للبلاد من بين عدة بدائل .
ويمتد ضمان الحريات الى حرية الاعلام الذي يجب يجب ان يعبر عن كافة الاراء والاتجاهات
3-التعددية السياسية :
في الراي الليبراليين انه يستحيل ممارسة الشعب لسيادته بدون تعددية سياسية فعن طريق التعددية السياسية يصبح من الممكن تعدد الاختيارات والبدائل والحلول المشاكل والديمقراطية تعني , ان كل الاراء , وكل وجهات النظر يمكن التعبير عنها في ظلها وان التعددية تسمح بذلك حيث تمكن من اقامة حوار فعلي بين المواطنين من خلالها ان كل منع لتعداد الاراء ولوجهات النظر المخالفة يؤدي الى ازدهارها في ظل السرية والغموض ولو بطرق سلبية لافشاله , وكل هذا ينعكس سسلبا على كامل الضمان الاجتماعي غير ان السماح بتعدد الاراء لا يعني ان الديمقراطية تمتد الى درجة السماح بالعمل في اتجاه تحطيم الدولة وقلب النظام الاجتماعي
رفض الهيمنة الايديولوجية : الديمقراطية ترفض كل إيديولوجيا او مذهب سياسي او غيرها , يفرض نفسه سياسي او غيرها , يفرض نفسه باعتباره دائما وخالدا وثابتا لا يقبل الاختلاف , مثلما كان يزعم ذلك الفكر الماركسي بل ان كل شيء متطور ونسبي. ان احتكار الفكر واحتكار الصواب واحتكار الحقيقة ..... الخ , هي اشياء غير ممكنة في ظل الديمقراطية التي تقبل تعدد الايديولوجيات والمذاهب , غير ان هذا الراي غير صحيح تماما فهو مقبول نظريا فقط من طرف المفكرين الكلاسكيين الذين يرون ان الديمقراطية هي اطار بدون محتوى كما بينا ذلك سابقا .
اما من الناحية العملية وحتى الفكرية , فان الديمقراطية الليبرالية هي بحد ذاتها ايديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي , , وهي ترفض كل دييمقراطية اخرى تختلف عنها ونلاحظ كيف ان الدول الغربيية تعمل على فرض ايديولوجياتها علي باقي الشعوب بحجج واسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق الانسان او مكافحة الاصولية ....الخ فالاختلاف المقبول اذن هو اختلاف فيي الجزئيات الاجرائية وليس في الكليات الاساسية
5-العمل براي الاغلبية : الذي يجب ان تنصاع اليه الاقلية التي قد تتحول الى اغلبية , بل لابد من احترام رايها كمعارضة , علما ان المعارضة ضرورية للديمقراطية , وهي عنصر من عناصرها الاساسية وليست جسما غريبا عنها يجب القضاء عليها بل ان المعارضة تحقق التوازن وتسمح بمراقبة الاغلبية وتلطيف تطرفها والحلول محلها ان امكن ذلك ويمكن القول ان كل اغلبية ليست لها معارضة دليل على قمح للاراء وانعدام لحريية التعبير
6-تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة : من اجل منح الاستبداد لا يجب تركيز كامل السلطة السيياسية بيد شخص واحد او هيئة واحدة , بل يجب توزيع السلطة على مؤسسات متعددة تراقب بعضها البعض وتمنع استحواذ احداها على السلطة
وفي هذا الاطار يلعب مبدأ الفصل بين السلطات دور اساسي على المستوى الدستوري لتحقيق هذه الغاية .وهذا التعدد قد ياخذ اشكالا كثيرة , اذ بالاضافة الى الفصل بين السلطات الثلاثة , هناك ايضا ازدواجية السلطة التنفيذية ازدواجية السلطة التشريعية (مجلسين) ...الخ
المبحث الثاني : انواع الديمقراطية وطرق تنظيمها
المطلب الاول : انواع الديمقراطية
الفرع الاول : الديمقراطية المباشرة والدييمقراطية شبه المباشرة
1-الديمقراطية المباشرة : ساد هذا النموذج من الحكم في القديم والذي يعني تسيير شؤون الدولة بواسطة الشعب مباشرة دون انابة غيره , وقد سساد هذا النظام في اليونان حيث كان يجتمع المواطنون الاحرار فيي شكل جمعيات كالجمعية الشعبية لاتخاذ القرارات الضرورية المتعلقة بالتشريع
ومن المعروف ان هذا النوع من الحكم لم يعرف تطبييقا كامل له حتى في اثينا
نظرا لكون الوظائف الادارية والقضائية , لم تكن ممارسة من قبل الشعب رغم اقرار مبدأ الديمقراطية والمساواة بين المواطنين فيه تولى مثل تلك الوظائف , وعليه فان الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الوحيدة التي كانت تمارسس من قبل الشعب داخل الجمعية
اما في العصر الحديث , فاننا لا نجد تطبيقا للديمقراطية المباشرة الا في بعض المقاطعات السويسرية وهي : unterwald. Glaris. Appenzell طريق اجتماع سكانها لمناقشة المسائل التي تهمهم واتخاذ قرار بشانها
والحق ان هذه الطريقة هي الاخرى تقتصر على المجال التشريعي , اما المجال التنفيذي والقضائي فييختار الشعب من يقوم عليهما عن طريق الانتخاب اثناء الجمعية العامة التيي تدرس وتقر مشاريع القرانين المعدة من قبل مجلس المقاطعة كما يختار الشعب ممثلي المقاطعة على مستوى الاتحاد المركزي
والذي لا جدال انه في عصرنا الحاضر وحتى في القديم يستحيل تطبيق نظام الديمقراطيية المباشرة الفعلية لصعوبة جمع المواطنين ومناقشة موضوع معين والتوصل الى اتفاق حوله وذلك بسبب عدد السكان , وذلك ان مفهوم الديمقراطية المباشرة على ما نعتقد , لا يقتصر على موافقة الشعب ما ييعرض عليه من مشاريع من قبل متخصصين , فمنها نكون بصدد ديمقراطية شكلية يقتصر دول الشعب فيها على الموافقة , اما الديمقراطية الحقة فهي حيث يمارس الشعب السيادة مباشرة بدءا بظهور الفكرة الخاصة بموضوع معين مرورا بوضع المشروع المتعلق بها الى المناقشة والموافقة عليها وهذا ما يتماشى حقا مع الديمقراطية المباشرة شكلا ومضمونا .
تقييم النموذج من الحكم :
لعل القول بان هذا الاسلوب من الحكم يحقق مبدأ السيادة الشعبية ويجعل المواطن يواجه الواقع , مما يدفعه الى تحمل مسؤولياته والابتعاد عن العيش في الخيال والتقليل من الانتقادات الموجهة للمسؤوليين ولو كان في ظل نظام تمثيلي هو قول فيه جانب من الصواب , غير ان هذا الاسلوب من جهة اخرى يصعب تطبيقه بسبب تزايد عدد السكان ومهام الدولة التي تقتضي التخصص الذي لا نجده الا عند القليلين من افراد الشعب , كما تقتضي بعض تلك المهام السريية التامة , مما يقتضي عدم افشاؤها , وان اتباع اسسلوب الديمقراطية المباشرة سيلحق اضرارا كبيرة
2-الديمقراطية شبه المباشرة
الديمقراطية النيابية :
1-اركان الديمقراطية النيابية : يقوم النظام الديمقراطي النيابي على الاركان الاساسية التالية : اولا: برلمان منتخب من الشعب : ان اهم ما يتميزه النظام النيابي هو قيامه على وجود برلمان منتخب من الشعب , سواء كان هذا الانتخاب بطريق مباشر او بطريقة غير مباشرة , وسواء تكون البرلمان من مجلس واحد او مجلسين , طالما بقي المجلس المنتخب يمثل عصب الحياة النيابية واليتها الفعالة بسبب انتخابه الشعبي وصلاحيته الحقيقية , وفي هذه الحالة يفترض ان يكون عدد اعضاء البرلمان المنتخبين اكثر من عدد الاعضاء المعينين سواء كانوا فيي مجلس واحد او مجلسين
ثانيا : ممارسة البرلمان لسلطة فعلية : اذا كان البرلمان المنتخب الاساس الرئييسي للنظام النييابي وبدونه لا يكون هذا النظام سوى مجرد مسالة صورية , فان النظام النيابي الديمقراطي يتطلب ايضا ان يباشر البرلمان سلطة فعلية وحقيقية .
و تكون السلطة فعلية وحقيقية اذا كان قرار البرلمان نهائيا وتنفيذيا بمعنى انه يملك السلطة المنوطة به دون الرجوع الى شخص او هيئة اخرى لاقرار ما يتم التوصل اليه ضمن صلاحيته
ولعل التشريع واقرار الموازنة ومراقبة السلطة التنفيذية هي اهم صلاحيات البرلمان الحاليية وبوجه عام في اغلب دساتير العالم ان لم يكن كلها
ثالثا : انتخاب البرلمان لمدة محددة
تشترط الديمقراطية النيابية وطبيعة النظام النيابي تحديد مدة الفصل التشريعي أي المدة التي يقضيها نواب الامة في البرلمان منذ الانتهاء من اجراءات انتخابهم وظهور نتائج الانتخابات النيابية ولا شك ان مثل هذا الركن في النظام النييابي يوفر للديمقراطية النيابية وسييلة رقابة شعبية ناجحة عن طريق الناخب الذيي لا يعيد انتخاب النائب الا اذا اثبت قدرته على تحمل مسؤوليته وتمثيل الامة على خير وجه , وبالتالي فان تحرير مدة نيابة البرلمان باجل معلوم يؤدي الى شعور النواب باستمرار بالمسؤولية ويجنب الشعوب خطر الاستبداد البرلماني الذي عانت منه في حقبات تاريخية متباينة
رابعا: استقلال البرلمان عن ناخبة اثناء الفصل التشريعي
تنتهي مهمة الناخبين بانتهاء اجراءات انتخاب اعضاء البرلمان ليتولى البرلمان ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه , ولهذا النظام النيابي لا يمنح للشعب أي حق من حقوق الديمقراطيية المباشرة كالاقتراح الشعبي او الاستفتاء الشعبي , ولا يحل له كذلك الامر بحل البرلمان او عزل النائب وهكذا .
لهذا فان البرلمان في النظام النيابي ينفرد بممارسة السلطة اثناء نيابته مستقل عن الناخبين الذين لا يحق لهم مشاركته السلطة باي وجه
خامسا ك النائب في البرلمان يمثل الامة كلها .
ثبتت الثورة الفرنسيةهذا المبدأ واصبح ركنا من اركان النظام النيابي فيما بعد
وقد جاء اهتمام رجال الثورة الفرنسية ومن تبعهم في توضيح وترسيخ هذا المبدأ ردا على ما كان شائعا من ان اعضاء الهيئات العمومية هم وكلاء عن دوائرهم الانتخابية وليسوا ممثلين عن الامة كلها
2-علاقة النظام النيابي بالديمقراطية: هل تعد ارادة البرلمان ارادة الشعب الحقيقية , وما هو التكييييف القانوني لعلاقة البرلمان بالشعب
لقد اختلفت الاجابات على هذا التساؤل ’ فنشير الى اهم النظريات التي حاولت الاجابة على ذلك الا وهي نظرية النيابة ونظرية العضو.
نظرية النيابة تستمد مضمونها من القانون الخاص , وهي تقسم العلاقة بين البرلمان بالشعب على اساس العلاقة بين الوكيل والموكل لهذا فان الفقهاء الفرنسييين الذين تبنوا هذه النظرية ودافعوا عنها اثناء الثورة الفرنسية تصدروا ان البرلمان وكييلا عن الامة ياتي بتصرفات قانونيية ترتب اثار او نتائج ليست في ذمته ولكن في ذمة الشعب الذي هو بمثابة الموكل , وكان اهو الذي قام بتلك التصرفات
ب- نظرية العضو : يقوم نظرية العضو علة وحدة الشخصية وهي شخصية افراد الشعب مجتمعين ومنهم البرلمان الذي يعبر عن ارادتهم
ولهذا فان ارادة الشعب وفقا لنظرية العضو لا تنفصل عن ارادة البرلمان , لان البرلمان بما فيه من نواب هو جزء لا يتجزأ من مجموع افراد الشعب , يقوم بمهام معين مناطة للشعب فهي اشبه باي عضو من اعضاء الجسم الذي يقوم بمهام معينة لصالح الجسم دون ان ينفصل فيه
الديمقراطية شبه المباشرة : ان الديمقراطية شبه المباشرة سمييت كذلك بجمعها بين الديمقراطية المباشرة والنيابة ففي ظل هذا النظام نجد هيئات تمثيلية منتخبة من قبل الشعب تمارس السلطة باسمه ولحسابه كما هو الحال في النظام النيابي لكنه الى جانب ذلك يعتمد مشاركة الشعب المباشرة في ممارسسة السلطة بطرق مختلفة وتبدي مظاهر مشاركة الشعب في تسييير شؤونه العامة الى جانب البرلمان في الاتي
1-الاعتراض الشعبي على القوانين : هو ان يمارس الشعب حقه فيي الاعتراض على قانون معين خلال مدة معينة من صدوره عن البرلمان , وتكون هذه المبادرة بالاعتراض صادرة عن عدد معين من الافراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح الامر على الاستفتاء الشعبي , فاذا وافق الشعب على الاعتراض الغيي القانون المعترض عليه
2-الاقتراح الشعبي للقوانين او المبادرة الشعبية للقوانين
يعني ذلك ان عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري او اقتراح قانوني ماعلى البرلمان سواء في شكل رغبة غيير مصاغة حول موضوع معين او في شكل مشروع قانون منجز من كافة الجوانب , هذا الاجراء معمول به في سويسرا على المسستوى الفدرالي في ميدان التعديل الدستوري , ولهذا يشترط ان يصدر عن 50000 نسمة وفي المجال التشريعي , ولهذا شترط ان يصدر الاقتراح عن 30000 نسمة .
3-الاستفتاء : هو اخذ رايي الشعب بخصوص مسالة معينة , سواء دستورية او تشرييعية او غييرها سسواء بطريقة سسابقة او لاحقة , وقد يكون الاستفتاء اما اجباريا بنص في الدستور او اختياريا , اذا ارتات الحكومة ضرورة اللجوء الى الشعب , وقد يكون الاستفتاء الزاميا , حيث تلزم السلطة التشريعية او التنفيذية براي الشعب , كما قد ييكون استشاريا , وتعتبر سسويسسرا من اهم البلدان المطبقة للاستفتاء بالكييفيات المذكورة علما ان الكثير من البلدان الاخرى تطبق اسلوب الاستفتاء فيي ظل انظمة برلمانية او مختلطة , مثلما هو الحال في فرنسا والجزائر وتونس وغيرها.
4-حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنيين تفديم طلب حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الامر على الاسستفتاء الشعبي , وفي حالة الموافقة يحل البرلمان
5-اقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبيين اقالة نائب معين او عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية اذا ما خالفوا توجيهاتهم
6-عزل رئيس الجمهورية :
هذا الاجراء تنص عليه بعض الدساتير مثل الدستور الالمانيي لسنة 1919 المعروف بدسستور جمهورية فايمر الذيي نص على انه ييمكن عزل رئييس الجمهورية بناء على حالة الموافقة , ييسفر عن عزل رئيس الجمهوريية
هذه الاجراءات والتقنيات ليس شرطا ان تطبقا كلها حتى تعتبر الديمقراطية شبه مباشرة , بل يمكن الاكتفاء ببعضها , وخاصة حق الاقتراح وحق الاعتراض والاستفتاء .
المطلب الثاني : طرق تنظيم السلطة فيها –راينا انه بالنسبة للديمقراطية المباشرة فان افراد الشعب السيياسسي يجتمعون في شكل جمعيية عامة ثم ييناقشون مختلف الشؤون الهامة ويتخذون بخصوصها القرارات اللازمة , كما ينتخبون الموظفين والقضاة الذين يسند لهم تنفيذ وتطبيق قرارات الجمعيية
الفرع الاول : نظام المجلس والنظام البرلماني
1-نظام المجلس : هو نظام يتميز بتركيز ودمج كامل السلطة ومظاهر السيادة في المجلس النيابي (أي البرلمان) المنتخب من طرف الشعب
بهذه الكيفية , فان النظام المجلس يتميز بالخصائص التالية :
-تركيز الوظيفة التنفيذية في يد البرلمان المنتخب
2-يقوم البرلمان بتعيين اعضاء الهيئة التنفيذية ويعين من بينها رئيس الحكومة
3-تكون الحكومة في حالة تبعيية للبرلمان وهي مسؤولة سياسيا امامه
4-لا تستطييع الحكومة حل البرلمان او التهديد بالاستقالة بطرح مسألة الثقة
(2)-النظام البرلماني : هو نظام يقوم على اساس مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيية والتنفيذية والتعاون المتفق بينهما وتتمثل عناصره فيما يلي :
1-ثنائية السلطة التنفيذية وتتمثل في رئيس الحكومة ورئيس الدولة
2-مسؤولية الحكومة السياسية امام البرلمان , بحيث يراقبها بعدة وسائل ويستطيع اسقاطها بسحب الثقة منها
-حق الحكومة في حل البرلمان لاسباب مختلفة
الفرع الثاني: نظام الرئاسسي والنظام المختلط
1-نظام الرئاسي : وهو نظام يقوم على اساس الاستقلال والفصل الكبير بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم امكانية تاثير احداهما على الاخرى الشيء الذي يؤدي الى وجود توازن بينهما
وتتمثل عناصر هذا النظام فيمايلي :
1-وحدة السلطة التنفيذية حصرها في يد رئيس الدولة
2- التوازن والفصل بين السلطات
3-انعدام وسائل التاثير المتبادل بين السلطتين
(2) النظام المختلط : -الواقع ان النظام المختلط لييسس نظاما أصيلا ومتميزا لكنه مجرد خلط بين بعض تقنيات النظام البرلماني وبعض تقنيات النظام الرئاسي, ولذا فهو لا يوجد على وجود صورة موحدة , اذ ان درجات الخلط والدمج تختلف من منطقة الى مناطق او من بلد الى بلد اخر
-وبالنظر الى انتشار هذه الظاهرة فيي بلدان امريكا اللاتينية والبلدان الأفريقية والاسياوية وكذلك في فرنسا بموجب دستور 1958, فقد راى الكثير من الباحثين ان النظام المختلط هو نظاما اصبح قائما بذاته وخصائصه واثاره
الخاتمة : لقد راينا فيما سبق ان اساس ومناط تصنيف اشكال وانظمة الحكم في الدولة يكاد ينحصر في المكانة او الدور الذي يلعبه الشعب في مجال السلطة السياسية بتعيين الحكام ومراقبتهم من جهة وباختيارات توجيهات البلاد والتدخل بوسائل وطرق شتى في ادارة وتسيير الشؤون العامة الى غير ذلك من جهة اخرى .
فكلما كان الشعب هو مصدر السسلطة كان فيي نظام ديمغرافي وكلما ابعد الشعب عنها واقصى منها , اتجهنا نحو الاستبداد والتسلط والديكتاتورية

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات